ومنها ـ رواية مؤمن الطاق : «لا يرثن النساء من العقار شيئا ، ولهن من قيمة البناء والشجر والنخل» (١).
ومنها ـ رواية زرارة ومحمد : «لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا» (٢) ، ومنها ـ رواية عبد الملك بن أعين : «ليس للنساء من الدور والعقار شيء» (٣).
ومنها ـ رواية الفضلاء الخمسة : «المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض الا أن يقوم الطوب والخشب قيمة ، فتعطى ربعها أو ثمنها ، إن كان له ولد ، من قيمة الطوب والجذوع والخشب» (٤).
ومنها ـ رواية طربال المتضمنة لما ستعرف ، ومنها موثقة زرارة.
ومنها ـ صحيحة زرارة : «ان المرأة لا ترث فيما ترك زوجها عن القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والفرش والثياب
__________________
(١) في الوسائل ، أبواب ميراث الأزواج ، باب ٦ حديث (١٦) : عن الأحوال عن أبي عبد الله ، قال : سمعته يقول .. والمقصود بالأحوال : هو مؤمن الطاق ، أبو جعفر محمد بن علي بن النعمان الكوفي الصيرفي ، تلميذ الإمامين الباقرين عليهما السلام.
(٢) في الاستبصار ، طبع النجف كتاب المواريث باب ٩٤ ، حديث رقم (٣) الحديث عن أبي جعفر عليه السلام.
(٣) في الوسائل ، كتاب الفرائض باب ٦ من أبواب ميراث الأزواج حديث (١٠) عن أحدهما عليهما السلام.
(٤) المصدر الآنف حديث (٥). ويقصد بالفضلاء الخمسة هم : زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم ، فإنهم بجمعهم رووا الحديث عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام