أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تغييره وتبديله إذا أشبهه ، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام» (١).
ومنها ـ رواية محمد وزرارة : «ان النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا ، الا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء» (٢).
ومنها ـ رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام : «قال إنما جعل المرأة قيمة الخشب والطوب لئلا يتزوجن ، فيدخل عليهم من يفسد مواريثهم» (٣).
ومنها ـ رواية ميسرة بياع الزطي عن عبد الله ـ عليه السلام ـ :
«قال : سألته عن النساء ما لهن من الميراث؟ فقال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الأرضون والعقار فلا ميراث لهن فيه ، قال قلت :
فالثياب؟ قال : الثياب لهن نصيبهن ، قال : قلت : كيف صار ذا ولهذه الثمن والربع مسمى؟ قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم ، وانما صار هذا هكذا لئلا تزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولد من قوم آخرين ، فيزاحم قوما في عقارهم» (٤).
__________________
(١) الوسائل ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ٦ حديث (١٤).
(٢) الاستبصار ، باب ٩٤ ، حديث (١٠) عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر ..»
(٣) الوسائل ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ٦ حديث (٩).
(٤) الاستبصار باب ٩٤ ، حديث (٨). والزط ـ بالضم ـ : طائفة من أهل الهند ، معرب (جت) وإليهم ننسب الثياب الزطية ـ هكذا في كتب اللغة ـ : فيكون المقصود من (بياع الزطي) بياع الثياب المنسوبة إلى الزط. ولعل في الرواية شاهدا على ذلك لسؤال الراوي عن الثياب والله العالم