فقال لا ، ولكن يرثن قيمة البناء ، قال : قلت فان الناس لا يرتضون ابدا فقال : إذا ولينا ولم يرض الناس ضربناهم بالسوط ، فان لم يستقيموا ضربناهم بالسيف» (١).
ومنها ـ رواية الصفار عن بصائر الدرجات عن عبد الملك : «قال دعا أبو جعفر ـ عليه السلام ـ بكتاب علي ـ عليه السلام ـ فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويا ، فاذا فيه : ان النساء ليس لهن من عقار الرجل إذا توفي عنهن شيء ، فقال : أبو جعفر ـ عليه السلام : هذا والله خط علي ـ عليه السلام ـ وإملاء رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ» (٢).
ومنها ـ رواية موسى بن بكير الواسطي : «قال : قلت لزرارة : إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ ان النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ، ولا أرض الا أن يقوم البناء والجذوع والخشب ، فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، وأما التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ولا تربة دار ، قال زرارة : هذا مما لا شك فيه» (٣).
ومنها ـ ما كتبه الرضا عليه السلام الى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله : «علة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والنقض ، لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ، لأنه لا يمكن التفصي بينهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز
__________________
(١) الوسائل ، المصدر الآنف الحديث قبل ذلك رقم (٨) عن يزيد الصائغ عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن النساء.
(٢) الوسائل ، أبواب ميراث الأزواج ، باب ٦ حديث (١٧).
(٣) الوسائل. بنفس المصدر الآنف ، حديث رقم (١٥) والاستبصار باب ٩٤ ، حديث رقم (١١) طبع النجف