فهي كذلك» (١).
ومنها ـ رواية البقباق وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) : قال : «سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا ، أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ قال : يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت» (٢).
ومنها ـ رواية محمد بن مسلم ، قال : «قال أبو عبد الله عليه السلام ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا؟ قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ فقال لي : ليس لها منهم نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ، ولا ترث من الأصل ، ولا يدخل عليهم داخل بسببها» (٣).
ومنها ـ رواية زرارة ومحمد : «لا ترث النساء من عقار الدور شيئا لكن يقوم البناء والطوب ، وتعطى منها ثمنها أو ربعها» (٤).
ومنها ـ رواية يزيد الصائغ : «ان النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ، ولكن لهن قيمة الطوب والخشب» (٥).
ومنها ـ روايته أيضا : «عن النساء : هل يرثن من الأرض؟
__________________
(١) كتاب الوسائل للحر العاملي كتاب النكاح ، أبواب المهور باب ٥٨ ، حديث (٨) : عن عبيد بن زرارة وفضل أبي العباس قالا : قلنا لأبي عبد الله (ع) وفضل هو الملقب بالبقباق.
(٢) الاستبصار للشيخ الطوسي ، باب ٩٤ حديث رقم ١٢.
(٣) الاستبصار باب ٩٤ حديث (٤).
(٤) الوسائل ، كتاب الفرائض باب ٦ ، حديث رقم (٧).
(٥) في الوسائل ، كتاب الفرائض باب ٦ ، حديث (١١) قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن النساء ..