بعد أن قواه ـ نسب الإجماع عليه إلى السرائر ومحكي الخلاف (١).
والثاني : منسوب إلى الشيخ في النهاية والتهذيب والصدوق في الفقيه بل في (المسالك) نسبه إلى أجلاء المتقدمين ، وجملة المتأخرين بعد أن نسبه ـ أولا ـ إلى المشهور خصوصا بين المتأخرين (٢) وفي (الكفاية) نسبته أيضا : الى المشهور بين المتأخرين (٣) ، وفي الرياض إلى أكثر المتأخرين (٤)
__________________
(١) قال ـ في أخريات المقصد الثاني في ميراث الأزواج من كتاب المواريث ـ «واعلم إن مقتضى إطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة مما أطلق فيه الزوجة ، عدم الفرق فيها بين كونها ذات ولد من زوجها أم لا ، وهو الأقوى وفاقا لكثير من أصحابنا كالكليني والمفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار والحلبي وابن زهرة ظاهرا ، والحلي وجماعة من المتأخرين صريحا وفي السرائر ، وعن الخلاف الإجماع عليه».
(٢) قال ـ في هذا الباب من كتاب الفرائض : «الثاني في بيان من تحرم من الإرث مما ذكر من الزوجات ، وقد اختلف الأصحاب فيه أيضا : فالمشهور ـ خصوصا بين المتأخرين ـ وبه صرح المصنف في الكتاب :
اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج ـ الى قوله ـ مضافا إلى ذهاب جماعة من أجلاء المتقدمين كالصدوق والشيخ في التهذيب وجملة المتأخرين إليه ..».
(٣) قال السبزواري في كفايته ، أخريات كتاب المواريث : «ولهم ههنا اختلاف آخر فيمن تحرم من الإرث من الزوجات ، فالمشهور خصوصا بين المتأخرين اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج».
(٤) فإنه قال ـ بعد عبارته الآنفة الذكر ـ : «وأكثر المتأخرين خصوا الحكم بغير ذات الولد ..».