وعليه المحقق في الشرائع (١) والعلامة في المختلف (٢) والتحرير والإرشاد والقواعد والتبصرة ، والشهيد في اللمعة (٣) واستحسنه الفاضل المقداد في (التنقيح) (٤) :
وبالجملة الإنصاف ، أن القولين متكافئان في المعروفية ، الا أنه لا دليل على التفصيل المذكور إلا مقطوعة ابن أذينة المتقدمة ، اما بجعلها شاهد جمع بين الروايات المطلقة بالحرمان ، والمطلقة بتوريثها من عين كل شيء كموثقة
__________________
(١) قال في المسألة الخامسة من المقصد الثاني في مسائل من أحكام الأزواج : «إذا كان للزوجة من الميت ولد ، ورثت من جميع ما ترك ، ولو لم يكن لم ترث من الأرض شيئا ، وأعطيت حصتها من قيمة الآلات والأبنية».
(٢) قال ـ في أخريات كتاب الفرائض وأحكامه : «مسألة ، قال الشيخ في النهاية : المرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى والرباع من الدور والمنازل ـ إلى قوله ـ : وهذا الحكم الذي ذكرناه إنما يكون إذا لم يكن للمرأة ولد من الميت ، فان كان لها منه ولد أعطيت حقها من جميع ما ذكرناه ، ونكتفي بهذا عن مراجعة بقية كتبه المذكورة.
(٣) قال ـ ضمن عنوان القول في ميراث الأزواج ـ : «وتمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض مطلقا عينا وقيمة ، وتمنع من الآلات والأبنية عينا لا قيمة ..» وأيضا فإنه مختار الروضة ، فإنه ـ بعد ذلك يقول : «واعلم إن النصوص ـ مع كثرتها في هذا الباب ـ خالية عن الفرق بين الزوجتين ، بل تدل على اشتراكهما في الحرمان .. وان كان في الخالية من الولد أقوى».
(٤) هو من الشروح القديمة للمختصر النافع ، ولا زال من نفائس المخطوطات ـ كما عرفت سابقا.