وبالجملة : تحرم عليه المرضعة وأصولها وفصولها وحاشيتها وحاشية أصولها ، دون فصول الحواشي ، ولا تنشر الحرمة لو كان أنثى بينها وبين الفحل بالرضاع ، وان حرمت عليه بالمصاهرة ، بناء على حصولها بالزنا السابق ، فبنتها من النسب تحرم عليه بالمصاهرة ، لكونها بنت موطوئته ولو بالفجور ، فتحرم بنتها من الرضاع عليه أيضا بها تنزيلا للرضاع منزلة النسب ، فتحرم بالمصاهرة عليه وعلى أصوله دون فصوله ، إذ لا مصاهرة بينهم ، ولا اخوة بالرضاع. وكذا يختص حكم الرضاع بالفحل لو اختصت الشبهة به دونها.
ويحتمل غير بعيد عدم نشر الحرمة مطلقا ، ولو بالنسبة إلى من اختصت به ، لكونها بحكم من در لبنه بنفسه لا تأثير له بعد بطلان النكاح بالنسبة إلى صاحبه ، فكأنه أرضعته بلبنها من غير فحل أو بلبنه من غير أمومة. وعليه فلا تحرم بنت الموطوءة رضاعا على الواطئ ، وان قلنا : بثبوت المصاهرة بالزنا لعدم تحقق الرضاع الناشر. حتى ينزل منزلة النسب ، بل ولا تحرم عناوين النسب أيضا لذلك ، فلا تحرم المرضعة على الرضيع ، وان اختصت الشبهة بها دونه هذا : وهل يكتفى بالحمل ، في نشر الحرمة باللبن أو يعتبر فيه الولادة؟ قولان : نسب ثانيهما إلى الأكثر ، بل عن الخلاف والغنية
__________________
الرضاعية اتحاد المرضعة فقط ، أخذا بعموم وإطلاق صدق الاخوة بين جميع الذين أرضعتهم من ألبانها وان كانت من فحول متعددة ، وقياسا على تحريم التناكح بمحض صدق الاخوة النسبية ، والحديث النبوي يقول :
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولكن رأيه هذا يصطدم بروايات صحيحة عن أهل البيت عليهم السلام تقيد ذلك الإطلاق المدعى ، يراجع في تفصيل المسألة ما ذكر في المتن من الروايات.