والسرائر ودعوى الإجماع عليه (١). ولعله الأقوى لذلك ، مضافا إلى الأصل بعد تقييد المطلقات ـ لو سلم كونها مسوقة لبيان ذلك ـ بما دل على التقييد بها في الأخبار المتقدمة. ودعوى ورود القيد مورد الغالب فلا يفيد تقييدا : ليست بأولى من حمل المطلقات عليه ، فيبقى الأصل سليما في غير مورد التقييد.
وعليه : فهل يعتبر أن تكون الولادة في محل يمكن أن يعيش فيه الولد ، أو يكفي انفصاله مع ولوج الروح فيه ، أو يكفي مطلقا ، ولو بالسقط قبله؟ احتمالات : والأقوى الرجوع فيه إلى صدق الولادة عرفا.
هذا : ولا فرق في النكاح الصحيح بين كونه بعقد دائم أو منقطع أو بملك اليمين ونحوه ، إجماعا ـ بقسميه ـ وتنزيلا للفظ (امرأتك) ونحوه في الأخبار على ارادة من يستحق نكاحه ، كما لا فرق بين كون المرضعة باقية في حبال الزوج أو بانت عنه بطلاق ونحوه. وان طالت المدة ، ما لم تتجاوز عن الحولين ، ان اعتبرناهما في ولد المرضعة ، كما هو قول ، والا فمطلقا وان طالت أحوالا ، مع استمرار اللبن فيها أو على عوده بعد انقطاعه ، لأصالة بقاء اللبن على ما كان يحال عليه ، بل وان تزوجت
__________________
(١) قال الشيخ في الخلاف آخر كتاب الرضاع : «مسألة ، إذا در لبن امرأة من غير ولادة فأرضعت صبيا صغيرا لم ينشر الحرمة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم». وفي الغنية للسيد أبي المكارم بن زهرة في أخريات كتاب النكاح ، باب الرضاع قوله : «ومن شروط تحريم الرضاع : أن يكون لبن ولادة ، لادر بدليل إجماع الطائفة» وفي السرائر لابن إدريس الحلي أوائل كتاب النكاح : قوله : «ومن شروط تحريم الرضاع : أن يكون لبن ولادة من عقد أو شبهة عقد ، لا لبن در أو لبن نكاح حرام ، بدليل إجماعنا».