بآخر ، ما لم تحمل منه ، سواء زاد أم نقص أم انقطع ثم عاد ، لان اللبن مما قد يزيد وينقص ، ولم يحدث ما يحال عليه ، فهو منسوب إلى الأول بل وان حملت منه ، مع استمرار اللبن وعدم حدوث زيادة فيه ، فهو منسوب إلى الأول أيضا ، للأصل حيث لم يعلم تجدد ناقل عنه ، بل عن (التذكرة) : «لا نعلم فيه خلافا» (١) ، بل وان حدثت فيه زيادة يمكن استنادها إلى الحمل للأصل مع الشك في الاستناد ، خلافا للشافعي في أحد قوليه : ان زاد بعد أربعين يوما فاللبن لهما عملا بالظاهر من أن الزيادة بسبب الحمل الثاني وفي (المسالك) ـ بعد حكايته عنه ـ قال : «وهذا قول موجه على القول بالاكتفاء بالحمل ، وان كان العمل على الأول» (٢).
__________________
(١) في البحث الثالث في اللبن من فصل الرضاع (الثاني) من أقسام مسألة إذا طلق الرجل زوجته أو مات عنها ولها منه لبن هكذا : «الثاني إن تزوجت بأخرى وبقي لبن الأول بحاله لم يزد ولم ينقص ولم تلد من الثاني فهو للأول. سواء حملت من الثاني أم لم تحمل ولم نعلم فيه خلافا لأن اللبن كان للأول ولم يتجدد بما يجعله من الثاني ، فيبقى للأول».
(٢) قال ـ في شرح قول المصنف ـ بعنوان السبب الثاني من أسباب التحريم الرضاع : «ولو طلق الزوج وهي حامل منه» قال : «الرابعة أن يكون بعد الحمل من الثاني وقبل الوضع ، ولكن تجدد في اللبن زيادة يمكن استنادها الى الحمل من الثاني فاللبن للأول أيضا قطع به في (التذكرة) استصحابا لما كان .. ونقل عن الشافعي في ذلك قولين أحدهما مثل قوله والآخر أنه ان زاد بعد أربعين يوما من الحمل للثاني ، فهو لهما عملا بالظاهر من ان الزيادة لسبب الحمل الثاني فيكون اللبن للزوجين وهذا قول ..»