وفيه : ان الظاهر لا يلتفت إليه في مقابل الأصل حتى على القول بالاكتفاء ـ بالحمل ، لان الاكتفاء بالحمل ـ على القول به ـ حيث لا يكون هناك ما هو أقوى منه في الاستناد إليه.
أما ـ لو انقطع اللبن عن الأول انقطاعا بينا ، ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني ، فالمنسوب الى قطع الأصحاب كما في (المسالك) إنه يكون للثاني ، وعلله فيه بأنه لما انقطع ثم عاد كان سببه الحمل فأشبه ما إذا نزل بعد الولادة (١) وهو جيد لانقطاع الأصل بانقطاعه عن الأول وبالحمل من الثاني يمكن استناده إليه والا حالة عليه ، ـ وحينئذ ـ فنشر الحرمة به وعدمه مبني على الخلاف المتقدم في الاكتفاء بالحمل فيه أو اعتبار الولادة.
أما ـ إذا وضعت حملها فاللبن بعد الوضع للثاني خاصة ، وعن (التذكرة) «إجماع الكل عليه ، سواء زاد أم نقص انقطع أم اتصل» (٢) وعلله في (المسالك) بأن لبن الأول انقطع بولادة الثاني فإن حاجة المولود إلى اللبن تمنع كونه لغيره (٣) ، وهو حسن وقد عرفت انه لو استمر
__________________
(١) المصدر الآنف الذكر من المسالك الصورة الخامسة من تلك الصور قال : ان ينقطع اللبن عن الأول انقطاعا بينا ثم يعود في وقت يمكن أن يكون للثاني فقد قطع المصنف والأصحاب بأنه يكون للثاني.»
(٢) في المصدر الآنف الذكر من التذكرة قال ـ في الرابع من من الأقسام ـ : «أن تحمل من الثاني وتلد فاللبن بعد الولادة للثاني خاصة ـ بالإجماع ـ قاله كل من يحفظ عند العلم سواء زاد أو لم يزد أو انقطع أو اتصل ، لأن لبن الأول انقطع بولادة الثاني فإن حاجة المولود إلى اللبن تمنع كونه لغيره».
(٣) ذكر ذلك في المسألة السادسة من المصدر الآنف الذكر