التحريم لو أرضعت أمته الموطوءة زوجته الصغيرة حيث قال : ولو أرضعت أمته الموطوءة زوجته حرمتا ـ الى أن قال ـ ويحتمل قويا عدم التحريم بالمصاهرة» (١).
قلت أما : حرمة الأمة ، فلكونها أما لزوجته بالرضاع المنزل منزلة أمها من النسب. وأما الزوجة ، فلكونها بنت موطوئته بالرضاع ، إن كان اللبن من غيره ، وبنته ان كان اللبن منه ، فتحريمهما في غير صدق البنتية بالمصاهرة ، لكن بعد تنزيل الرضاع منزلة النسب. ومنشأ ما احتمله قويا كونه من تنزيل الرضاع منزلة المصاهرة ، وهو توهم فاسد ـ كما عرفت.
الرابع : أركان الرضاع الموجبة لنشر الحرمة ثلاثة : الرضيع والمرتضعة وصاحب اللبن ، كأركان النسب المتحققة بالولد ووالديه ، فتنشر الحرمة بالرضاع من الرضيع إليهما ، وإلى كل من أبوي كل منهما فصاعدا مطلقا نسبا ورضاعا ، خلافا للقواعد وثاني المحققين في شرحه في بعض صور الثاني ـ كما ستعرف ـ وإلى أولادهما فنازلا ، والى حاشية كل منهما ، ومن أبويهما دون أولادها لأن بنت العم والعمة ـ وكذا بنت الخال والخالة ـ لا يحر من عليه ، ومنهما اليه فنازلا من غير فرق في جميع الطبقات ـ صعودا ونزولا ـ بين النسب والرضاع ، إذا وجد به العنوان المحرم بالنسب ، فالمرضعة أم للرضيع ، وصاحب اللبن أب له ، وآباؤهما وأمهاتهما أجداد وجدات ، وإخوتهما عم وعمة ، وخال وخالة ، وأولادهما إخوة له ، وأولادهم أولاد أخ أو أخت ، وأولاده بالنسبة إليهما أولاد ابن أو بنت لهما فتنشر الحرمة في جميع ذلك نسبا ورضاعا على الشرط المتقدم.
__________________
(١) كتاب النكاح ، الفصل الأول في الرضاع من المحرمات السببية في أخريات المطلب الثالث منه.