الرضاعية أم للزوجة بالتنزيل ومحرمة على الزوج ، لكن بالمصاهرة لا بالرضاع فلا ينافي تحريمها بالمصاهرة كونها أما بالرضاع ، وان هو الا من فعل الرضاع فعل النسب ، لا فعل المصاهرة ، ضرورة أن علقة المصاهرة التي هي علاقة حاصلة بين كل من الزوجين وأقرباء الآخر منتزعة من وجود علقتين : علقة الزوجية ، وعلقة النسب ، فاذا وجدتا حدثت منهما علقة ثالثة هي الموجبة للحرمة ، وهي المصاهرة ، ففي المثال المتقدم : علقة الزوجية موجودة بالوجدان ، وعلقة النسب موجودة بالرضاع المنزل منزلته في تحقق عنوان الأمومة ، فحدثت من وجوديهما علقة المصاهرة ، فأوجب التحريم ، فالحرمة مسببة عن المصاهرة ، لا من الرضاع كي يتوهم أن الرضاع لا يفعل فعل المصاهرة ، وأين هو من فعل المصاهرة ، وانما فعل فعل النسب من إحداث عنوان الأمومة للزوجة الرضيعة ، فهو من تنزيل الرضاع منزلة للنسب لا منزلة المصاهرة.
وكذا تحرم حليلة الابن الرضاعي ، لتنزيله بالرضاع منزلة ابنه في النسب ، فتحرم بالمصاهرة.
وكذا تحريم بالمصاهرة منكوحة الأب الرضاعي بعد تنزيله منزلة أبيه في النسب ، وبنت الزوجة المدخولة بها من الرضاع لكونها ربيبة له بالرضاع بعد تنزيلها منزلة البنت بالنسب. والجمع بين أخت الزوجة الرضاعية بعد تنزيلها منزلة الأخت النسبية ، ففي ذلك كله تحريم بالمصاهرة بعد إيجاد الرضاع علقة القرابة ، (ودعوى) اختصاص تحريم العناوين السبعة الرضاعية في الصدق بالنسبة الى من تحرم عليه ، أو اختصاص حرمة المصاهرة بما إذا كانت علقة القرابة حاصلة من خصوص النسب دون المنزل منزلته (موهونة) لأنه تقييد للأدلة من غير دليل.
وبذلك يظهر ضعف ما احتمله قويا في (القواعد) : من عدم