وفيه : منع اتحاد أولاد الأب مع الاخوة في المعنى ، وان كلا منهما عين الآخر ، ضرورة أن عنوان أولاد الأب من حيث هو غير ملحوظ فيه الّا ربط كل واحد منهم إلى الأب يربط التكوين ، والتولد ، والملحوظ في عنوان الاخوة ليس الا ربط بعضهم مع بعض باشتراكهم في ذلك الربط الحاصل بالتوالد ، فالربط الملحوظ في عنوان أحدهما غير الربط الملحوظ في عنوان الآخر ، وان كانا متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر بل لا ملازمة بينهما في الرضاع ، كما ينفكان في أولاد المرضعة رضاعا مع تعدد الفحل ، ضرورة أنهما أولاد أم ، ولا أخوة بينهما ، بناء على المشهور من اعتبار اتحاد الفحل في ثبوت عنوان الأخوة ـ كما ستعرف.
مضافا ـ الى إمكان أن يقال : ان أولاد الأب يعم ما كان نسبته إليه بواسطة أولا بواسطة ، وما كان بواسطة لا يوجب التحريم كأولاد حاشية الأب والجد الا ما كان من حاشية نفسه كأولاد الأخ والأخت ، وتنزيل أولاد الفحل منزلة أولاده انما هو بواسطة المرتضع ، فلا يصدق عليهم إخوة ، ولا أولاد أخ أو أخت ، فالأقوى جواز نكاح بعضهم في بعض ، وان حرم نكاح كل من الطرفين على المرتضع لكونهم إخوته ، وعلى أبيه لكونهم أولاده أو ربيبته أو بمنزلة أولاده ، ولكن الاحتياط لا يترك في جميع ذلك.
الثالث : لم يفرق في تنزيل الرضاع منزلة النسب : بين كون التحريم به أو بالمصاهرة كالعناوين الخمسة المحرمة بها (١) فإن أم الزوجة
__________________
(١) وهي زوجة الأب ، وان علا ، وزوجة الابن ـ وان نزل ـ وأم الموطوءة ـ حلالا أم حراما ـ وأم المعقود عليها ـ وان علت ـ وابنة الموطوءة فنازلا على الفاعل ، سواء تقدمت ولادتها على الوطء أم تأخرت عنه على تفصيل في هذه العناوين الخمسة ، مستوفى في محرمات النكاح من كتب الفقه.