فالأشهر ، بل الأقوى جوازه ، لأنهم بالنسبة إليهم ليس إلا أخوة الأخ وانما تحرم اخوة الأخ في النسب ، لكونهم إخوة لا اخوة أخ ، فإذا انفك عنوان (إخوة الأخ) عن الأخوة ـ كما هنا ـ لا يوجب التحريم ، وإن نزّلوا في النصوص الخاصة منزلة أولاد الأب ، فإن تحريم أولاد الأب بعضهم على بعض ليس من حيث كونهم أولاد أب ، بل من حيث كونهم إخوة ، خلافا للخلاف والنهاية والسرائر ، وقواه في الكفاية ، حيث قال : «والوجه الاستدلال على التحريم بأن كونهم بمنزلة الولد يقتضي أن يثبت لهم جميع الأحكام الثابتة للولد من حيث الولدية لعدم تخصص في المنزلة ، ومن جملة أحكام الولد تحريم أولاد الأب عليه ، فاذن ، القول بالتحريم لا يخلو عن قوة» (١) انتهى.
وفيه ما تقدم : من أن تحريم أولاد الأب بعضهم على بعض ليس من حيث كونهم أولاد أب ، بل من حيث كونهم إخوة ويدل عليه عطف الأخوات على الأمهات في المحرمات النسبية والرضاعية ، وإلا لاكتفى عن ذلك بذكر (وبناتهن) ، وليس إلا لكون المعتبر عنوان الأخوة دون عنوان أولاد الأب أو الأم.
اللهم الا أن يقال ـ بل قد قيل ـ (٢) إن الاخوة التي نبطت بها الحرمة في آية المحرمات ليس مفهومها العرفي ـ بل الحقيقي ـ إلا كون الشخصين ولدا لواحد ، فكونهم أولادا لأبيه أو لأمه عين كونهم اخوة له لا أنه عنوان آخر ملازم له.
__________________
(١) المقصود منها : كفاية الأحكام للسبزواري ، راجع ذلك ضمن كتاب النكاح البحث الثاني من الفصل الثاني في أسباب التحريم.
(٢) القائل : شيخنا المرتضى في رسالته الرضاعية (منه).