وهل : نسبة اخوة المرتضع من الرضاع الى أمه من النسب كنسبتهم إلى أبيه فيكونوا بمنزلة أولادها في التحريم أم لا؟ وجهان :
ذهب شيخنا المرتضى ـ قدس سره ـ في رسالته الرضاعية إلى الأول حيث ، قال : «والرواية ـ أي رواية ابن مهزيار ـ وان اختصت بتحريم ولد الفحل على أب المرتضع ، الا ان تحريمهم على أمه أيضا ثابت بالإجماع المركب ظاهرا ، مع ان كونهم بمنزلة بنات أبي المرتضع يستلزم كونهم بمنزلة بنات أمه» (١) انتهى.
قلت : تنزيلهم منزلة أولاد الأب لا يستلزم تنزيلهم منزلة أولاد الأم لتكون لهم اما ، ولو بالتنزيل حتى تحرم أمها عليهم ، لكونها لهم ـ حينئذ ـ بمنزلة الجدة. نعم غاية الأمر ثبوت تحريمها عليهم بنفسها لكونها ، ان لم تثبت أمومتها لهم ، فهي منكوحة أبيهم التنزيلي ، وزوجة الأب لا تحرم أمها على أولاد زوجها ، فتظهر الثمرة في تحريم أمها عليهم وعدمه.
مع إمكان أن يقال : يحتمل عدم تحريمها أيضا عليهم لأنها ليست بزوجة أب لا من الرضاع ولا من النسب ، وزوجة الأب من النسب محرمة ، والأب من الرضاع كالأب من النسب في ذلك ، ولا دليل على كون المنزلة منزلة الأب من جهة اخوة ولده المنزلين منزلة أولاده محكم الأب في تحريم زوجته عليهم ، إذ لا أبوه بينهم ، لا من الرضاع ولا من النسب ، بل هو بمنزلة الأب لمن هو بمنزلة الولد ، فالقدر الثابت من الرواية تنزيلهم منزلة أولاده في خصوص تحريمهم عليه ، دون غيره ، فتأمل هذا.
وأما ـ نكاح إخوة المرتضع من النسب في إخوته من الرضاع ، أي أولاد أب المرتضع في أولاد الفحل مطلقا ، وفي أولاد المرضعة نسبا ،
__________________
(١) رسالة استدلالية مفصلة طبعت في أخريات كتاب المكاسب في مجلد واحد