في حديث : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
اللهم الا ان يقال : ان الحديث ونحوه في مقام إعطاء القاعدة التي يجب اطرادها طردا وعكسا. فتخصص الكلية السلبية ـ حينئذ ـ بالنصوص الخاصة.
وكيف كان فيتفرع على القول به تحريم الزوجة على زوجها لو أرضعت ولدها أمها التي هي جدة الولد من أمه ، لأن الزوجة ـ حينئذ ـ من أولاد المرضعة نسبا ، وقد عرفت أنه لا ينكح أب المرتضع في أولاد المرضعة نسبا ، لعدم الفرق في التحريم بالرضاع بين سبعة على النكاح أو لحوقه به.
ثم : ان مورد النصوص الخارج بها عن القاعدة : هو حرمة نكاح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن وهل يحرم نكاح الفحل ، صاحب اللبن ، في أولاد أب المرتضع كما في (الخلاف) و (النهاية) وغيرهما ، أو لا يحرم ، كما عليه المشهور ظاهرا؟ وجهان ، بل قولان : ينشئان : من الرجوع الى القاعدة في غير مورد النص المخرج له عنها ، ومن وحدة المناط بعد تنزيل إخوة الولد منزلة الولد من غير فرق بين كون الولد المنزل عليه ولد نسبيا أو رضاعيا.
وفيه : مضافا إلى خروجه عن مورد النص الموجب لاندراجه تحت القاعدة المقتضية للحل ، أنه من القياس الذي لا نقول به ، لان ربط النسب في التحريم على أبيه أقوى من ربط الرضاع ، فالمنزل منزلة القوى لا يقاس به المنزل منزلة الضعيف ، وهو الولد من الرضاع ، مع أن للتنزيل منزلة الضعيف ليس منطوق نص حتى يقال : بالتحريم ، لعدم الفائدة مع عدمه ، بل هو تنزيل مستنبط من القياس بالتنزيل المنصوص ، فهو من القياس ، مع ما عرفت من وضوح الفرق بين المقيس والمقيس عليه ، فالأقوى عدم التحريم فيه ، وان قلنا بالتحريم في الأول.