من ههنا يؤتى أن يقول الناس : حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل ، لا غيره ، فقلت له : ان الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي ، هي بنت غيرها ، فقال : لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شيء ، وكن في موضع بناتك» (١) وهي صريحة في أولاد الفحل مطلقا من الرضاع أو النسب مطلقا ، وان لم تكن من المرضعة.
وما رواه الكليني في الصحيح : «عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت الى ابي محمد (ع) : امرأة أرضعت ولد الرجل ، هل تحل لذلك الرجل ان يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع : لا يحل له» (٢). وما رواه أيوب بن نوح في الصحيح : «قال : كتب علي بن شعيب الى ابي الحسن (ع) : امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب : لا يجوز ذلك لك ، لان ولدها صارت بمنزلة ولدك» (٣) وموردها أولاد المرضعة وإطلاقه يعم ما لو كان من غير صاحب اللبن ، لكن مع الاقتصار على أولادها من النسب ، بناء على اعتبار اتحاد الفحل في اللبن المحرم ، وتنزيلا للولد والبنت فيهما على معناهما الحقيقي ، وهن صحاح ، عمل بها المشهور لا بأس باستثناء موردها عن القاعدة ، مع إمكان دعوى عدم المنافاة بينها وبين ما تقتضيه أصالة الحل في غير العناوين المحرمة في النسب ، إذ ليست النسبة بينهما إلا نسبة الأصل إلى الدليل الوارد عليه ، لعدم ما يدل على الحصر
__________________
(١) راجع : الوسائل باب ٦ من أبواب ما يحرم بالرضاع في اشتراط اتحاد الفحل في نشر الحرمة حديث رقم (١٠).
(٢) في الوسائل : كتاب النكاح باب ١٦ من أبواب ما يحرم من الرضاع حديث رقم (٢).
(٣) الوسائل ، باب ١٦ من أبواب ما يحرم بالرضاع في حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن حديث رقم (١).