ولا رضاع» (١) انتهى.
وكأنه لما رأى عدم انفكاك جدة المرتضع ، وكذا أختها عن التحريم على الأب في النسب وانفكاكه عنه في أخت الأخ بالنسبة إلى أخيه فيه اجرى الرضاع مجراه في ذلك ، فحكم بالتحريم في الأولين وبالحل في الأخير وكأنه غفل عن كون سبب التحريم في الجدة لكونها أم زوجة لا لكونها جدة ، وفي أخت البنت لكونها بنتا أو ربيبة ، لا لكونها أخت بنت مع عدم وجودهما في الرضاع ، لأن المرضعة لا تكون بحكم الزوجة لأب المرتضع حتى تكون أمها أم زوجة لتحرم بالمصاهرة ، ولا أخت البنت بنتا.
نعم نقول : بحرمة أخت البنت ، لا للقاعدة ، بل للدليل الخاص (٢) والحلي لم يستند إليه في التحريم ، بل استند فيه الى القاعدة ، وهو كما ترى.
ثم ان مقتضى الضابط المتقدم ـ حسبما عرفت ـ وان كان جواز نكاح أخت الابن ، ما لم تكن بنتا أو ربيبة ، الا ان النصوص الخاصة نصت بتحريمها على الأب ، وهي القاعدة المعروفة : من انه لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن نسبا ورضاعا ولا في أولاد المرضعة نسبا لا رضاعا ، خلافا للطبرسي فألحق الرضاع منهم بالنسب ، بناء منه على كفاية اتحاد المرضعة في نشر الحرمة بالرضاع ، وان تعدد الفحل كما يأتي.
والنصوص المخرجة لها عن القاعدة ، هي : صحيحة علي بن مهزيار : «قال : سأل عيسى بن جعفر أبا جعفر الثاني (ع) : عن امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي ان أتزوج بنت زوجها؟ فقال ما أجود ما سألت ،
__________________
(١) كتاب النكاح ، باب الرضاع وما يحرم من ذلك : ص ٢٩٤ طبع إيران حجري.
(٢) ولعله لما في الوسائل ، باب ١٦ من أبواب ما يحرم من الرضاع.