قولنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (١) ضرورة عدم دخولهن في عموم القاعدة حتى يصدق الاستثناء للذي معناه إخراج ما لولاه لدخل ، اللهم الا أن يكون استثناء من توهم الدخول.
وأضعف منه : ما ذهب إليه الحلي في (السرائر) قال ـ بعد حكايته قول الشيخ في المبسوط : من أنه يجوز للفحل أن يتزوج بأم هذا المرضع وبأخته وبجدته ـ ما لفظه : «أما تزويجه بأخته وبجدته فلا يجوز بحال لأنا في النسب لا تجوز أن يتزوج الإنسان بأخت ابن ولا بأم امرأة بحال ـ الى أن قال ـ : والذي يقتضيه مذهبنا أن أم أم ولده من الرضاع محرمة عليه ، كما أنها محرمة عليه من النسب ، لأنه أصل في التحريم من غير تعليل ، فعلى هذا امرأة لها لبن أرضعت بنتا لقوم الرضاع المحرم ، ولتلك البنت المرضعة أخت ، فإنه يحل لابن المرضعة الذي قد شربت هذه البنت المرضعة منه ان يتزوج بأختها وهي أخت أخيه من الرضاع ، لما مضى من الأصل ، وهو انه انما يحرم هذا المرتضع وحده ، ومن كان من نسله دون من كان في طبقته وهذه من طبقته ، لأنه لا نسب بينه وبين أخت أخيه
__________________
(١) ففي أخريات كتاب النكاح ، آخر المبحث الأول من الفصل الثاني ـ في الرضاع ـ قال : «أخت ولدك في النسب حرام عليك لأنها إما بنتك أو ربيبتك. وإذا أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخت ولدك ، وليست بنتا ولا ربيبة. ولا تحرم أخت الأخ في النسب ولا في الرضاع إذا لم تكن أختا له بأن يكون له أخ من الأب وأخت من الأم ، فإنه يجوز للأخ من الأب نكاح الأخت من الأم. وفي الرضاع لو أرضعتك امرأة وأرضعت صغيرة أجنبية منك يجوز لأخيك نكاحها وهي أختك من الرضاع ، وهذه الصور الأربع مستثناة من قولنا : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».