لما عرفت أن عنوان أخت الأخ من حيث هو ليس من العناوين المحرمة في النسب ، وكذا يجوز لك تزويج المرضعة ، وان كانت أم أخيك ، لأن أم الأخ إنما تحرم عليك في النسب ، أما لكونها أما لك أو لكونها منكوحة أبيك ، فحيث ينفك عنهما في الرضاع ، لم تنشر الحرمة بينهما.
وبالجملة : فالمدار في التحريم بالرضاع على تحقق ما به يحرم في النسب كالأمومة والأخوة والبنوة ـ مثلا ـ فأم الأخ الرضاعي من النسب ، أو الرضاع لا تحرم على أخيه لأن حرمة أم الأخ من النسب انما تحرم : إما لكونها أما له أو منكوحة أبيه ، وكل منهما موجب للحرمة. وحيث يتجرد عنوان أم الأخ عنهما لم تحرم ، سواء كانت أما نسبية للأخ الرضاعي أو أما رضاعية للأخ النسبي ، فضلا عن الأم الرضاعية للأخ الرضاعي. وكذلك أخت الأخ من الرضاع ، فإنها لا تحرم على أخيه ، لأن أخت الأخ من النسب انما تحرم لكونها أختا لا أخت أخ ، فحيث تجردت أخت الأخ عن عنوان الأخت لم تكن محرمة ، سواء كانت أختا من الرضاع لأخيه من النسب ، أو أختا من النسب لأخيه من الرضاع : وكذا أخت العمة وأخت الخالة لا تحرم ما لم تكن عمة أو خالة. وكذا في البنوة أيضا فإن أخت الابن من النسب محرمة : إما لكونها بنتا له أو ربيبة ، وكل منهما موجب للحرمة ، فلو تجرد عنوان أخت الابن عنهما كالأخت الرضاعية للابن النسبي أو الأخت النسبية للابن الرضاعي لا يقتضي الحرمة من حيث القاعدة ، وان قلنا بها لدليل خاص ـ كما ستعرف ـ ، وحيث تبين لك الضابط في مدار التحريم ظهر لك ضعف ما استثناه في (التذكرة) : من أربعة نسوة يحرمن في النسب ، وقد لا يحرمن في الرضاع ، وهن : أم الأخ ، والأخت ، وأم ولد الولد وجدة الولد وأخت الولد ـ ثم قال بعد عدهن : وهذه الصور الأربع مستثناة من