التخلف في الثاني بنفوذه من الثلث في مورد التهمة ، تعبدا بالأدلة الخاصة فيه ، كما أنه لا ملازمة بين القول بنفوذ المنجز من الثلث ونفوذ الإقرار منه أيضا وإن نسب إليه ذلك أيضا في (ملحقات البرهان) (١) إلا أني لم أجده فيما حضرني من نسخة (المهذب) بل الموجود فيه التصريح بالعدم (٢).
وانما نمنع الملازمة فيه لخروج المقر به عن كونه تركة الميت وماله ومتعلقا به حق الغير بعمومات أدلة (إقرار العقلاء) فيكون خارجا من
__________________
فان كان متهما على الورثة فهو من الثلث ، وإلا فهو من الأصل» : «أقول : إقرار المريض هل يمضي من الأصل ، أو يتقيد بالثلث كالوصية؟ ابن إدريس على الأول ، وهو لازم لكل من جعل المنجزات من الأصل».
(١) هي مجموعة صغيرة تحتوي على أربعة رسائل موجزة : في المسافة الملفقة ، والرجوع عن قصد الإقامة ، وميراث الزوجة ، وتصرفات المريض اعتبرها مصنفها ـ وهو الفقيه المحقق السيد علي بحر العلوم الطباطبائي صاحب البرهان القاطع ـ من ملحقات كتابه (البرهان).
قال ـ أعلى الله مقامه ـ في آخريات الرسالة الرابعة من المجموعة ـ : «وأما الإقرار من المريض بمال للغير ، فربما استظهر ـ من اتفاق الأصحاب غير الحلي وسلار على عدم نفوذه مطلقا من الأصل ـ القول بخروج المنجزات من الثلث ـ إلى قوله : وعن المهذب : إن القول بكون المنجز من الأصل يلزمه القول بنفوذ الإقرار من الأصل ، والقول بكونه من الثلث يلزمه القول بأن الإقرار من الثلث ..».
(٢) ففي المهذب تتمة العبارة الآنفة الذكر هكذا : «ومن قال : انها من الثلث : منهم من قال : الإقرار من الأصل .. ومنهم من فصل والتفصيل في موضعين : (١) في الفرق بين العين والدين (٢) وفي الفرق بين الوارث والأجنبي ـ إلى آخر كلامه ..