الخاصة مع الاقتصار على موردها من التفصيل في دين المعتق من غير تعد منه إلى غيره من سائر المنجزات ، فيرجع فيها إلى تقديم المنجز على الدين مطلقا.
الثاني ـ بتعيين المنجز ثلثا ، إن كان بقدره ، وتعيينه من الثلث ، ان كان دونه لأن ذلك بحكم تعيين الميت ثلثه في مال مخصوص بعد أن كان له تعيين ذلك ، وليس للوارث مزاحمة المنجز له في العين المنجزة وتبديلها بغيرها.
الثالث ـ كون العبرة بثلث المال عند الموت لا حين التنجيز كالوصية التي يعتبر فيها الثلث حين الموت لا حينها.
الرابع ـ تقديم المتقدم منها فالمقدم في المنجزات المرتبة مع زيادتها على الثلث مطلقا. وان كان فيها عتق متأخر ، فيقدم المنجز المتقدم عليه إجماعا كالوصايا المتزاحمة ، غير أنه في الوصايا قيل بتقدم العتق وإن كان متأخرا في الذكر كما عن الشيخ والإسكافي ، ولكن المشهور فيها بنوا على العمل بالترتيب المذكور فيها ، وإن كان فيها عتق متأخر ولعل مستند الشيخ وابن الجنيد (١) ما تقدم من قوله : «يبدأ بالعتق» في الأخبار المتقدمة.
__________________
(١) ابن الجنيد هو الإسكافي ، وهو محمد بن أحمد بن الجنيد أبو علي الكاتب الإسكافي ، من أعاظم الفرقة وأعيان الطائفة وأفاضل قدماء الإمامية وأكثرهم علما وفقها وأدبا ، وأكثرهم تصنيفا وأحسنهم تحريرا ، وأدقهم نظرا ، متكلم فقيه ، محدث أديب ، واسع العلم ، صنف في الفقه والكلام والأصول والأدب والكتابة وغيرها. تبلغ مصنفاته ـ عدا أجوبة مسائله ـ نحوا من خمسين كتابا ..» هكذا ذكره وأطراه السيد بحر العلوم في فوائده الرجالية (ج ٣ ص ٢٠٦ طبع النجف) ويستمر في استعراض كتبه ومؤلفاته ـ إلى قوله في آخر ص ٢٠٧ ـ : وهذا الشيخ على جلالته في