من النساء (١) وأحل لكم» (٢) فتأمل ، ولأن التحريم متوقف على وجود سببه ، ولا دليل على ثبوته بشهادتهن الا ما قد يقال : باندراجه في عموم ما دل على قبول شهادتهن فيما يتعذر أو يتعسر الاطلاع عليه من أمورهن للرجال ، الممنوع كون الرضاع منه حتى تشمله كلية الكبرى.
وعن المفيد والمرتضى وسلار والحسن وأبي علي وابن حمزة والشيخ في موضع آخر من (مبسوطه) قبول شهادتهن فيه ، واستقر به العلامة في (القواعد) (٣) والمحقق في الشرائع (٤) وان تردد هو في النافع الا أنه جعله فيه الأشبه (٥) ، بل قيل : أنه الأشهر ، ولا سيما بين المتأخرين ، لعموم ما دل على قبول شهادتهن فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه
__________________
(١) «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ..» سورة النساء ـ ٣.
(٢) ففي سورة النساء آية ٢٤ بعد عرض آية التحريم السابقة «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ..». «وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ..».
(٣) فقال في خاتمة باب الرضاع : «الأقرب قبول شهادة النساء منفردات .. إلى قوله : ولو شهدت بأني أرضعته فالأقرب القبول ما لم تدع أجرة».
(٤) قال : في أخريات الطرف الثالث في أقسام الحقوق : من كتاب الشهادات : «وفي قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف؟ أقر به الجواز».
(٥) قال ـ في ملحقات كتاب الشهادات من المسائل ـ «الثالثة : لا تقبل شهادة النساء في الهلال والطلاق وفي قبولها في الرضاع تردد ، أشبهه القبول».