ويطلعوا عليه (١) والرضاع منه ، وخصوص مرسلة ابن بكير : «عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام في امرأة أرضعت غلاما وجارية قال : يعلم ذلك غيرها؟ قلت : لا ، قال : لا تصدق إن لم يكن غيرها» (٢) الظاهرة بعموم مفهومها على أنها تصدق مع وجود غيرها ، الشامل بإطلاقه ما لو كان الغير من النساء ولو لم نقبل شهادتها لم يكن وجه للتعليق على عدم وجود الغير معها مع كون الإجماع المتقدم موهونا بفتوى حاكيه في شهادة (مبسوطه) المتأخر عن (خلافه) ـ على ما قيل بالخلاف مؤيدا بإطلاق قبول قول المرأة والنسوة إذا كن مستورات في خبر ابن أبي يعفور (٣) وبما روي عن الفقيه من أن نقص عقول النساء هو الموجب
__________________
(١) مضامين روايات كثيرة ذكرها الوسائل في كتاب الشهادات باب ٢٤ ما تجوز شهادة النساء فيه. فمن ذلك : «عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الحارثي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ، يقول : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا اليه ويشهدوا عليه ..» وغيرها مثلها كثير.
(٢) في الوسائل : كتاب النكاح ، باب ١٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث رقم ٣ ، الرواية هكذا : «وبإسناده ـ أي محمد بن يعقوب الكليني ـ عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا ..».
(٣) في الوسائل ، كتاب الشهادات ، باب ٤١ ما يعتبر في الشاهد من العدالة ، حديث رقم (٢٠) : «محمد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن أكيل عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي جعفر (ع) :