لكون شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ، وان شهادة الثنتين منهن بمنزلة شهادة رجل واحد (١) فتأمل.
ولعل هذا القول هو الأقوى ، لأن الرضاع لا يمكن إنكار كونه من الأمور الخفية التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها غالبا حسبما هو معتبر في التحريم ، فلو لم تعتبر شهادتهن عليه لزم الوقوع كثيرا في ورطة نكاح المحرمات مع غلبة إرضاع غير الأمهات من المرضعات ، فناسبت الحكمة قبول شهادتهن ، وشمول أخبار قبولها له أيضا ، وان كان موردها ما لا يجوز نظر الرجال اليه كالعذرة وعيوب الفرج والحيض والنفاس ، وحيث قلنا بقبول شهادتهن منفردات قلنا بقبول شهادتهن منضمات ، فتقبل فيه شهادة رجل وامرأتين بالأولوية.
ثم على تقدير قبول شهادتهن ، فهل تقبل شهادتهن فرعا على شهادتهن على الرضاع أولا؟ وجهان : ينشأن من قبول شهادتهنّ أصلا ، فتقبل شهادتهن فرعا بالأولوية ، ومن ان القبول في الأصل لتعسر اطلاع الرجال عليه ، ولا كذلك في الفرع وبذلك تمنع الأولوية وعلى تقدير تسليمها فهي ظنية لا تجدي.
__________________
قال : تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج ، تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم».
(١) الوسائل ، باب ١٦ من أبواب الشهادات ـ في تفسير الحسن العسكري عن أمير المؤمنين (عليهما السلام) في تفسير قوله تعالى «أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى» : «إذا ضلت إحداهما عن الشهادة فنسيتها ذكرت إحداهما الأخرى بها فاستقامتا : في أداء الشهادة عند الله شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهن ودينهن».