لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام ، قلت : فان كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس» (١) الدال بمفهومه على ثبوت البأس مع عدم الغلبة في المجهول فضلا عما علم كفره وخبر إسماعيل بن عيسى : «سألت أبا الحسن ـ عليه السلام ـ عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل : أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك» (٢) بناء على أن الأمر بالسؤال من جهة الميتية ومن تقديمهم يد الكافر على أرض المسلمين وسوقهم في الحكم بكون المأخوذ منه ميتة ، إذ لو لم تكن يد الكافر إمارة لم يكن مجرى للأصل المحكوم لامارة السوق ، وليس الا لكون اليد امارة ، فتكون من تعارض الأمارتين ، وأقوائية إمارة اليد من السوق.
وفي الكل نظر : أما خبر إسحاق ، فلكفاية الأصل الموجب للاجتناب في ثبوت البأس. وأما خبر إسماعيل فلظهور الإلزام بالسؤال في عدم أمارية يد الكافر ، وإلا لوجب الاجتناب عنه ، دون الفحص (ودعوى) استفادتها من المقابلة ليد المسلم المستفاد منها حكم الوضع من الأمارية دون صرف التكليف ، فليكن كذلك في يد الكافر بقرينة المقابلة ولو بمعونة فهم العرف منها (فدفعها) : أنه يكفي في التقابل عدم ما هو ثابت في يد المسلم من الأمارية ، سيما في المفهوم الذي ليس المستفاد منه الا سلب ما هو ثابت بالمنطوق.
__________________
(١) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ٥٠ من أبواب النجاسات حديث (٥).
(٢) المصدر نفسه ، حديث (٧) ، وتكملته : «وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه».