وفيه عدم قابلية النصوص المقيدة بعد ما عرفت لتقييد تلك المطلقات الآبي ظهورها عن التقييد المؤيدة بعمومات : سلطنة الإنسان على ماله ، والإجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة بين القدماء ومتأخري المتأخرين ، ومخالفتها لمذهب العامة الموجبة لحمل ما يخالفها لو سلم ظهورها على التقية وان لم يكن فيها اشعار بها واشارة إليها ، إذ لم يعتبر ذلك في الحمل عليها في الأخبار العلاجية إذ يكفي في الحمل عليها الموافقة لفتوى بعضهم فضلا عن الموافقة لفتاويهم اجمع ، بل ربما يحتمل قويا ارادة خصوص المنجزات من تلك الأخبار سؤالا وجوابا حيث كان اتفاق الجمهور على المنع عنه فيما زاد على الثلث فأوجب ذلك السؤال عنه من الامام (ع) فأجاب عليه السلام عن ذلك بما يفيده تلويحا ، ومن البعيد ان يكون مفاد هذه الأخبار على كثرتها مفاد «الناس مسلطون على أموالهم» فافهم.
وبالجملة فلا مناص عن القول بنفوذ المنجزات من الأصل لما ذكر مؤيدا ذلك كله بما قيل : من قيام السيرة على عدم الضبط عن المريض في تصرفاته ، الكاشف ذلك عن نفوذه من الأصل. الا أنه فيه ما تقدم من كونه أعم منه ومن جواز التسليم والتنفيذ للمعطي من حين التنجيز اتكالا على مقتضى الأصول في ذلك» بناء على الثلث أيضا
__________________
ويعم هذا الباب كل موارد تقديم النص على الظاهر أو الأظهر على الظاهر وذلك لأن الجمع العرفي كذلك يخرج الدليلين عن واقعية التكاذب فلا تصل النوبة إلى دور المرجحات السندية لأنها في حال الحيرة ولا حيرة حينئذ. فمن موارد هذا الجمع ما إذا كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه أو مطلق فيقدم الخاص على العام عرفا ، لأقوائية ظهوره وهكذا إذا كان بينهما إطلاق وتقييد فيقدم المقيد على المطلق لنفس ملاك الأقوائية في الظهور ، وما في المتن إشارة الى ذلك الجمع.