وإطلاق الحلي بتقديم المنجز مطلقا على الدين مبني على أصله : من عدم العمل بأخبار الآحاد» (١)
__________________
(١) الخبر الواحد : هو غير البالغ درجة التواتر المفيد للقطع ، وان تعددت رواته.
وهو نوعان : منه ـ ما يفيد القطع ، وان كان مخبره واحدا ، كما إذا احتف بقرائن تفيد اليقين بصدوره ، وهذا النوع مما لا شك في حجيته ـ لا لذاته ـ بل لانتهائه إلى القطع المفروض الحجية.
ومنه ـ ما ليس بتلك الدرجة من افادة القطع. وفي حجية مثل هذا النوع من الخبر الواحد وعدمها وقع الخلاف بين السيد المرتضى وأتباعه والشيخ الطوسي وأتباعه ، فأنكر السيد حجيته إذا لم يكن محفوفا بقرائن تدل على صحته ، وتبعه من الخاصة : القاضي ابن البراج ، وأبو المكارم ابن زهرة. والطبرسي صاحب المجمع ، وابن إدريس الحلي صاحب السرائر ، وغيرهم. ومن العامة : ابن علبة ، والأصم ، والقاشاني من أهل الظاهر ، وغيرهم.
وقال شيخ الطائفة الطوسي بحجيته ، وان لم يفد العلم ولم يكن محفوفا بقرائن تدل على صحته ، وعليه عامة الفقهاء المتأخرين من الإمامية.
وربما نسب القول بالحجية أيضا إلى كثير من العامة كابن شريح والحسن البصري والصيرفي ـ من الشافعية ـ وأحمد بن حنبل ، وداود الظاهري ، والحسين الكرابيسي ، وحكي ذلك عن مالك بن أنس أيضا ـ كما ذكر ذلك ابن حزم في الأحكام.
وفي الحقيقة إن مركز الخلاف بين الفريقين في وجود الدليل على الجواز وعدمه ، فالمنكر ـ كفريق السيد المرتضى علم الهدى ـ ينكر وجود الدليل القطعي على الحجية. والقائل بالحجية كفريق الشيخ الطوسي