وبالجملة فالأخبار المفصلة في عتق المديون ان قلت بظهورها في الوصية ـ كما عرفت ـ قلت بتقديم المنجز على الدين مطلقا ، بعد البناء على نفوذه من الأصل ، عملا بالقاعدة مع عدم المخرج عنها ، وان قلت
__________________
يرى قيام الدليل على ذلك.
فالخلاف ليس في حجية الخبر غير المفيد للعلم وعدم الحجية. وانما في قيام الدليل على الحجية وعدمه ، فهو صغروي في الحقيقة مع اعتراف كل من الفريقين بحجية الخبر المفيد للعلم.
وكل من الفريقين يعضد رأيه بالأدلة الأربعة ، الكتاب والسنة والإجماع والعقل ، وبالمؤيدات الكثيرة ، ولا يسع المجال لاستعراضها ومناقشتها وابن إدريس الحلي من مؤيدي السيد المرتضى في إنكار حجية الخبر الواحد غير المفيد للعلم ـ كما في المتن ـ ولكن الذي يستعرض أدلة الفريقين ويستوعب المسألة درسا وتحقيقا في مظانها من كتب أصول الفقه للعامة والخاصة ، لا يجد بدا من موافقة الشيخ الطوسي من القول بحجية الخبر الواحد ـ بحد ذاته ـ وان لم يفد القطع ، وذلك لكثرة الآيات الواردة في هذا الخصوص كمفهوم آية النبإ ، ومنطوق آية النفر ، وآية حرمة الكتمان ، وآية الذكر.
وكذلك لورود السنة النبوية عملا وقولا في ذلك : فمن العملية ـ ما تواتر نقله من إنفاذ رسول الله (ص) امراءه وقضائه ورسله وسعاته إلى الأطراف ـ وهم آحاد ـ لقبض الصدقات وحل العهود وتقريرها وتبليغ الأحكام ، وذلك يدل بالملازمة على حجية أقوالهم ووجوب الأخذ منهم ، ومن القولية : روايات متواترة لفظا ومضمونا ، استعرضتها عامة كتب الأصول وقد ذكرت منها طوائف كثيرة ، منها ـ ما ورد في مقام الترجيح بين الخبرين المتعارضين بالأعدل والأشهر والأصدق والقول