الكافر ، فان عدم تذكيته عنده لعدم حاجته إليها لا لحاجته الى عدمها (١) فغلبة عدم التذكية عند الكافر لعدم مسيس الحاجة إليها ، وغلبة التذكية في يد المسلمين وسوقهم لمسيس الحاجة إليها لتوقف وجوه الانتفاعات به على التذكية ، فحيث وجد في يد المسلم ، فلا بد من وقوفه على تذكيته وان سبقتها يد الكافر. واليه يرجع ما تقدم من أصالة الصحة في فعل المسلم ، وعدم أصالة الفساد في فعل غيره ومنه يعلم الوجه في تقديم اليد الحكمية للمسلم على اليد الفعلية للكافر فضلا عن سوقهم وأراضيهم ، وظهر لك أيضا حكم الذبيحة المشتركة بين المسلم والكافر الموجودة في يديهما فعلا بعد الحكم بتذكيتها أو تقطعت وانفرد بقطعة منها بعد العلم بكيفيتها ، فان القطعة المبانة منها مذكاة. وان كانت في يد الكافر هذا وحيث حكم على الجلد ونحوه بعدم التذكية الراجع إلى الميتية للأصل واستعمل ، ثم قامت إحدى أمارات التذكية من يد المسلم أو غيرها فهل هو على نحو الكشف أو من حين قيام الامارة ، فيحكم بنجاسة ما لاقاه قبل ذلك؟ وجهان : الأقوى : الأول ، وان اختار ثانيهما شيخنا في (الجواهر) حيث قال : «وعلى كل حال فحيث حكم بالتذكية لحصول إمارتها الشرعية بعد الحكم بالميتية للأصل أو اليد أو بالعكس ، فهل هو على الكشف بمعنى جريان حكم المذكى عليه مثلا فيما مضى من الأفعال والمباشرة لو كانت ، أولا ، بل من حين تحقق الامارة؟ وجهان : أوفقهما بالأصل والاحتياط الثاني ، ولا ينافيه عدم تصور التذكية له الآن ، ضرورة
__________________
(١) قد يستلزم ذلك إخراج يد الكافر عن الأمارية ـ وهو خلاف الفرض ـ ومع التسليم فذلك جار فيهما حتى لو كانتا في عرض واحد ، ولا خصوصية لحالة سبق إحديهما الأخرى كما لا يخفى.