تحتمل الطرق التخلف.
وان استغربه في (الجواهر) وأورد عليه بوجهين : لا يخلو ان من نظر ـ حيث قال بعد حكايته عنه ـ : «وفيه أولا ان من الواضح للفرق بينهما ضرورة أن الشارع قد جعل السبب في الظاهر سببا للأثر فيه على وجه لم يتخلف عن مقتضاه ، بخلاف الطريق ، فإنه قد جعله طريقا مع تخلفه ، إذ التصرف قد يجامع غير الملك بخلاف البيع الصحيح بحسب الظاهر ، فإنه لا يتخلف عن أثره فيه كالسبب في الواقع. وان أبيت عن ذلك وفرضت صورة تختلف فيها الشهادة بالسبب وأثره لم تجوّز للشهادة بالأثر أيضا ، بل لا بد فيها إذا كانت عند الحاكم من الشهادة بالسبب نفسه وفعله. ولذا أوجب الأصحاب ذكر السبب في الشهادة بالجرح ، ولم يجوزوا الشهادة بالأثر ، لاحتمال كونه غير مسبب عند الحاكم ..» (١) انتهى موضع الحاجة من كلامه.
وأنت خبير بما فيه : أما الأول ، فلما عرفت : من عدم الفرق بين اليد من حيث كونها منشأ وسببا للأمر المنتزع منه المشهود به ، وبين غيرها من الأسباب الشرعية ، وان كان الفرق بينهما من حيث كونها كاشفة عن سبق الملك بالغلبة واضحا.
ولعل (الجواهر) اقتصر نظره إليها من حيث الكاشفية دون حيث السببية التي هي الوجه للتشبيه في كلام (الكشف) ولذا اختصت اليد
__________________
(١) راجع ذلك في نفس الباب الآنف الذكر من الشرائع في شرح قول المحقق : أما من في يده دار ،. وقبل هذه العبارة قوله : ومن الغريب ما في (كشف اللثام) من تشبيه الشهادة بمقتضي الطرق الشرعية بالشهادة على أثر الأسباب الشرعية فإنها أيضا محتملة للفساد كما تحتمل الطرق التخلف. وفيه .. إلخ.