عليها مع العلم غالبا باستناد الشاهد في شهادته إلى الاستصحاب ، وان هو الا تقديم للمحكوم على الحاكم.
(لان) ذلك أولا : هو اجتهاد في مقابل النص لورود المعتبرة التي هي ما بين صريحة وظاهرة في جواز تعويل الشاهد على الاستصحاب حتى عقد لذلك بابا في (الوسائل) حيث قال : باب جواز البناء في الشهادة على الاستصحاب بقاء الملك وعدم المشارك في الإرث ـ إلى أن قال ـ : «محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب قال : قلت له : ان ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار ، مات فلان وتركها ميراثا ، وانه ليس له وارث غير الذي شهدنا له؟ فقال : اشهد بما هو علمك ، قلت : ان ابن أبي ليلى يحلّفنا الغموس ، فقال : احلف انما هو على علمك» (١) «وعنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن وهب ، قال قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يكون في داره ، ثم يغيب عنها ثلاثين سنة ، ويدع فيها عياله ، ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره ولا ندري ما أحدث له من الولد إلا أنّا لا نعلم أنه أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ، ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين تركت في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان أو نشهد على هذا؟ قال : نعم ، قلت : الرجل يكون له العبد والأمة ، فيقول أبق غلامي أو أبقت أمتي ، فيؤخذ بالبلد ، فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه : أفنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أنه أحدث شيئا؟ فقال : كلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم نشهد به. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه.
__________________
(١) راجع من كتاب الشهادات منه باب ١٧ ، حديث (١).