فمنها : رواية تميم بن طرفة : «ان رجلين أدعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير المؤمنين عليه السلام بينهما» (١).
ومنها ـ رواية غياث : «عن أبي عبد الله (ع) أن أمير المؤمنين عليه السلام ، اختصم اليه رجلان في دابة كلاهما أقاما البينة أنه أنتجها فقضى بها للذي هي في يده ، وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين» (٢)
ومنها ـ رواية إسحاق عن أبي عبد الله عليه السلام» : أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (ع) في دابة في أيديهما وأقام كل منهما البينة أنها نتجت عنده فأحلفهما علي (ع) ، فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف ، فقيل : فلو لم يكن في يد واحد منهما وأقاما البينة؟
قال : أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين» (٣).
ومنها ـ صحيح داود عن أبي عبد الله (ع) : «في شاهدين شهدا على أمر واحد ، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا ، واختلفوا؟
قال : يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين ، وهو أولى بالقضاء» (٤).
ومنها ـ موثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع) : «ان رجلين اختصما إلى علي عليه السلام في دابة فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده
__________________
(١) الوسائل : كتاب القضاء ، باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، حديث (٤).
(٢) المصدر الآنف الذكر ، حديث (٣).
(٣) مرّ ـ آنفا ـ من المصنف ذكره ، ومنا تخريجه.
(٤) المصدر الآنف الذكر ، حديث (٦) ، والمقصود من داود : ابن سرحان.