عقد القرض ، ولزومه ، لأنه على الأول كان له فسخ العقد الموجب لرجوع المال الى مالكه فوجب حينئذ قبوله ، ولا كذلك على الثاني لأن الحق الثابت في ذمته هو القيمة وان كان بدلا عن العين ، فردها بدلا عنه موقوف على رضاه للزوم العقد بالفرض (ودعوى) أولويتها عن العين ورد المبدل أولى من رد البدل مع صدق الوفاء به عرفا ، ولذا قال به بعض ، كالشهيدين في محكي الدروس والمسالك (ممنوعة) جدا بعد تضمين الملك بالقيمة عند تحققه بالقبض ، ضرورة أن القبض برزخ بين المعاوضات والغرامات لا غرامة محضة ولا معاوضة صرفة ، وهو واضح.
وكيف كان فقد ظهر لك : أن الأقوى جواز قرض الجواري والعبيد بلا خلاف فيه كما في (المسالك) وان حكى عن الشيخ في (المبسوط والخلاف) : انه لا نص لنا ولا فتيا في إقراض الجواري ، وان قال بعد ذلك : «والأصل جوازه وعموم الأخبار في جواز القرض يقتضي جوازه» فالمقصود من عدم الخلاف في جوازه في المسالك وغيره من الشيخ ومن تأخر عنه. وأما جواز اقتراض الخبز فمنصوص عليه حتى مع التفاوت في الوفاء بالعدد الصغير بدل الكبير وبالعكس المحمول على التفاوت اليسير المتعارف فيه التسامح.
بقي في المقام بيان الضابط المائز بين المثلي والقيّمي ليتميز به ما هو الثابت في الذمة منهما فنقول :
المثلي : هو ما لا مدخلية لخصوصيات الأجزاء الشخصية والتشخصات الفردية في مالية الشيء ، بل المالية منوطة بالجامع منها ، ولذا صح بدلية البعض عن بعض في الغرامة مطلقا لأن مرتبة المالية محفوظة في جميعها.
ويقابله القيمي ، وهو ما كان لخصوصية الفرد مدخل في المالية ، ولذا كان الضبط فيه انما هو بالقيمة لحفظ مراتب المالية فيها ، والعبرة في المناط