وكذلك الحكم إذا كان الثمن حيواناً ، فللبائع حينئذٍ الخيار الى ثلاثة أيام ، ويسمى هذا ب ( خيار الحيوان ).
(١١) أن لا يتمكن البائع من تسليم المبيع ، كما إذا شرد الفرس الذي باعه ، فللمشتري فسخ المعاملة ويسمى هذا ب ( خيار تعذر التسليم ).
( مسألة ٧٠٤ ) : اذا لم يتمكن البايع من تسليم المبيع لتلفه بآفة سماوية او ارضية فلا خيار للمشتري بل البيع باطل من أصله ويرجع الثمن إلى المشتري ـ ومثله ما إذا تلف الثمن قبل تسليمه الى البايع فانه ينفسخ البيع ويرجع المبيع الى البايع ـ وفي حكم التلف تعذر الوصول اليه عادة كما لو انفلت الطائر الوحشي أو وقع السمك في البحر أو سرق المال الذي لا علامة له ونحو ذلك.
( مسألة ٧٠٥ ) : لا بأس بما يسمى ب ( بيع الشرط ) ، وهو بيع الدار ـ مثلاً ـ التي قيمتها الف دينار بمائتي دينار ، مع اشتراط الخيار للبائع لو أرجع مثل الثمن في الوقت المقرر الى المشتري ، هذا إذا كان المتبائعان قاصدين للبيع والشراء حقيقة ، والا لم يتحقق البيع بينهما.
( مسألة ٧٠٦ ) : يصح بيع الشرط وان علم البائع برجوع المبيع اليه ، حتى لو لم يسلِّم الثمن في وقته الى المشتري ، لعلمه بان المشتري يسمح له في ذلك ، نعم إذا لم يسلِّم الثمن في وقته ليس له بعد ذلك أن يطالب المبيع من المشتري ، أو من ورثته على تقدير موته.
( مسألة ٧٠٧ ) : لو اطلع المشتري على عيب في المبيع الشخصي ، كأن اشترى حيواناً فتبين انه كان أعمى ، فله الفسخ إذا كان العيب ثابتاً قبل البيع ، ولو لم يتمكن من الارجاع لحدوث تغيير فيه أو تصرف فيه بما يمنع من الرد ، فله ان يسترجع من الثمن بنسبة التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ، مثلاً : المتاع المعيب المشترى بأربعة دنانير إذا كانت قيمته سالماً ثمانية دنانير ، وقيمة معيبه ستة دنانير ، فالمسترجع من الثمن ربعه ، وهو