نسبة التفاوت بين الستة والثمانية.
واذا كان المبيع كلياً فاطلع المشتري على عيب في الفرد المدفوع له منه لم يكن له فسخ البيع أو المطالبة بالتفاوت بل له المطالبة بفرد آخر من المبيع.
( مسألة ٧٠٨ ) : لو اطلع البائع بعد البيع على عيب في الثمن الشخصي سابق على البيع فله الفسخ ، وارجاعه الى المشتري ، ولو لم يجز له الرد للتغير أو التصرف فيه المانع من الرد فله ان يأخذ من المشتري التفاوت من قيمة السالم من العوض ومعيبه ( بالبيان المتقدم في المسألة السابقة ).
واذا كان الثمن كلياً ـ كما هو المتعارف في المعاملات ـ فاطلع البائع على عيب في الفرد المدفوع منه لم يكن له الفسخ ولا المطالبة بالتفاوت بل يستحق المطالبة بفرد آخر من الثمن.
( مسألة ٧٠٩ ) : لو طرأ عيب على المبيع بعد العقد وقبل التسليم ثبت الخيار للمشتري إذا لم يكن طرو العيب بفعله ، ولو طرأ على الثمن عيب بعد العقد وقبل تسليمه ثبت الخيار للبائع كذلك ، واذا لم يتمكن من الارجاع جازت المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب.
( مسألة ٧١٠ ) : الظاهر اعتبار الفورية العرفية في خيار العيب بمعنى عدم التأخير فيه أزيد مما يتعارف عادة حسب اختلاف الموارد ، ولا يعتبر في نفوذه حضور من عليه الخيار.
( مسألة ٧١١ ) : لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب ولا المطالبة بالتفاوت في أربع صور :
(١) ان يعلم بالعيب عند الشراء.
(٢) ان يرضى بالمعيب بعد البيع.
(٣) ان يُسقط حقه عند البيع من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوت.
(٤) ان يتبرأ البائع من العيب ، ولو تبرأ من عيب خاص فظهر فيه عيب آخر فللمشتري الفسخ به ، وإذا لم يتمكن من الرد أخذ التفاوت على