كذلك يكون لهما ويكون الربح والخسران أيضاً بينهما.
( مسألة ٧٣٣ ) : يعتبر في عقد الشركة ـ مضافاً الى لزوم إنشائها بلفظ أو فعل يدل عليها ـ توفر الشرائط الآتية في الطرفين : البلوغ والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر ـ لسفه أو فلس ـ فلا يصح شركة الصبي والمجنون والمكره والسفيه الذي يصرف امواله في غير موقعه والمفلس فيما حجر عليه من أمواله.
( مسألة ٧٣٤ ) : لا بأس باشتراط زيادة الربح عما تقتضيه نسبة المالين لمن يقوم بالعمل من الشريكين ، أو الذي يكون عمله أكثر أو أهم من عمل الآخر ، ويجب الوفاء بهذا الشرط ، وهكذا الحال لو اشترطت الزيادة لغير العامل منهما أو لغير من يكون عمله أكثر أو أهم من عمل صاحبه ، ولو اشترطا ان يكون تمام الربح لأحدهما أو يكون تمام الخسران على أحدهما ففي صحة العقد اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
( مسألة ٧٣٥ ) : إذا لم يشترطا لأحدهما زيادة في الربح ، فان تساوى المالان تساويا في الربح والخسران ، والا كان الربح والخسران بنسبة المالين ، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره ضعف الآخر ، سواء تساويا في العمل أو اختلفا أو لم يعمل أحدهما أصلاً.
( مسألة ٧٣٦ ) : لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل كل منهما مستقلاً ، أو يعمل أحدهما فقط ، أو يعمل ثالث يستأجر لذلك وجب العمل على طبق الشرط.
( مسألة ٧٣٧ ) : إذا لم يعيِّنا العامل فان كانت الشركة اذنية لم يجز لأيّ منهما التصرف في رأس المال بغير إجازة الآخر ، وان كانت الشركة معاوضية جاز تكسب كل منهما برأس المال على نحو لا يضرّ بالشركة.
( مسألة ٧٣٨ ) : يجب على من له العمل ان يكون عمله على طبق ما هو المقرر بينهما ، فلو قررا ـ مثلاً ـ أن يشتري نسيئة ويبيع نقداً ، أو يشتري من المحل الخاص وجب العمل به ، ولو لم يعين شيء من ذلك لزم العمل