بما هو المتعارف على وجه لا يضر بالشركة.
( مسألة ٧٣٩ ) : لو تخلّف العامل عما شرطاه ، أو عمل على خلاف ما هو المتعارف في صورة عدم الشرط أثم ولكن تصح المعاملة ، فان كانت رابحة اشتركا في الربح وان كانت خاسرة أو تلف المال ضمن العامل الخسارة أو التلف.
( مسألة ٧٤٠ ) : الشريك العامل في رأس المال أمين ، فلا يضمن التالف كلاً أو بعضاً من دون تعدٍّ أو تفريط.
( مسألة ٧٤١ ) : لو ادعى العامل التلف في مال الشركة فان كان مأموناً عند صاحبه لم يطالبه بشيء ، والا جاز له رفع امره الى الحاكم الشرعي.
( مسألة ٧٤٢ ) : لو جعلا للشركة أجلاً فان كانت معاوضية لزم مطلقاً ، وان كانت اذنية لم يلزم ؛ فيجوز لكل منهما الرجوع قبل الانقضاء ، نعم لو اشترطا عدم فسخها الى أجل معين صحّ الشرط ووجب العمل به ولكن مع ذلك تنفسخ بفسخ أي منهما وان كان الفاسخ آثماً.
( مسألة ٧٤٣ ) : إذا مات أحد الشركاء لم يجز للآخرين التصرف في مال الشركة ، وكذلك الحال في الجنون والاغماء والسفه.
( مسألة ٧٤٤ ) : لو اتجر أحد الشريكين بمال الشركة ثم ظهر بطلان عقد الشركة ، فان لم يكن الإذن في التصرف مقيداً بصحة الشركة صحت المعاملة ويرجع ربحها اليهما ، وان كان الإذن مقيداً بصحة العقد كان العقد بالنسبة الى الآخر فضولياً ، فان أجاز صح والا بطل.
( مسألة ٧٤٥ ) : لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك الا برضا الباقين ، ومتى طلب أحدهم القسمة فان كانت قسمة ردّ ( أي يتوقف تعديل السهام على ضم مقدار من المال الى بعضها ليعادل البعض الآخر ) او كانت مستلزمة للضرر لم يجب على الباقين القبول وإلاّ وجب عليهم ذلك ، ولو طلب احدهم بيع ما يترتب على قسمته ضرر ليقسم الثمن تجب اجابته ويجبر عليه الممتنع.