القبول والقبض بالتوافق مع الحاكم الشرعي ، ولو وهب ولي الصغير أو المجنون ما بيده الى أحدهما لم يحتج إلى قبض جديد.
( مسألة ٩٥٢ ) : يتحقق القبض في المنقول وغير المنقول باستيلاء الموهوب له على الموهوب وصيرورته تحت يده وسلطانه ويختلف صدق ذلك بحسب اختلاف الموارد.
( مسألة ٩٥٣ ) : ليس للواهب الرجوع في هبته بعد الإقباض إذا قصد بها القربة ووجه الله تعالى ، أو كانت لذي رحم ، كما لا يحق له الرجوع لو عوّضه الموهوب له عنها أو نقل المال الموهوب إلى غيره أو تصرف فيه تصرفاً مغيّراً للعين كما لو صبغ الدار أو فصّل القماش للخياطة ، وله الرجوع في غير ذلك كما في لبس الثوب وفرش الفراش ، فان رجع وكانت العين معيبة فليس له أن يطالب بالتفاوت وان كانت لها زيادة منفصله كالولد أو زيادة متّصلة قابلة للانفصال كالصوف والثمرة فهي للموهوب له وان كانت زيادة متصلة غير قابلة للانفصال كالسمن والطول فهي تابعة للعين.
( مسألة ٩٥٤ ) : المقصود بذي رحم الواهب من يعد من أقاربه عرفاً ولا يلحق به الزوج والزوجة وان كان الأحوط استحباباً لهما عدم الرجوع فيها ولو قبل القبض.
( مسألة ٩٥٥ ) : لو مات الواهب قبل القبض بطلت الهبة وانتقل الموهوب إلى وارث الواهب ، وكذا تبطل بموت الموهوب له قبل القبض ويبقى الموهوب في ملك الواهب.
( مسألة ٩٥٦ ) : لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة فليس للواهب الرجوع الى ورثة الموهوب له بعد موته كما انه ليس لورثة الواهب بعد موته الرجوع إلى الموهوب له.
( مسألة ٩٥٧ ) : لا يعتبر في صحة الرجوع اطلاع الموهوب له فيصح