الرجوع من دون علمه أيضاً.
( مسألة ٩٥٨ ) : في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا وهب شيئاً بشرط أن يهبه شيئاً وجب على الموهوب له العمل بالشرط ، فإذا تعذر أو امتنع من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة ـ ولو لم يكن الموهوب قائماً بعينه ـ بل يجوز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط أيضاً ، نعم إذا كان تدريجياً وشرع فيه الموهوب له لم يكن للواهب الرجوع إلاّ مع عدم الإكمال في المدّة المضروبة أو المتعارفة.
( مسألة ٩٥٩ ) : في الهبة المطلقة لا يجب التعويض وان كان من الأدنى إلى الأعلى ، كما لا يجب على الواهب قبول العوض لو بذله الموهوب له ولكن لو قبل واخذه لزمت الهبة ولم يجز له الرجوع فيما وهبه كما لا يجوز للموهوب له الرجوع فيما أعطاه.
( مسألة ٩٦٠ ) : العوض المشروط ان كان معيناً تعين وان كان غير معين فان اتفقا على شيء فهو ، وإلاّ فالأحوط لزوماً ان يعوض بالمساوي من مثل أو قيمة الاّ إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على الاجتزاء باليسير.
( مسألة ٩٦١ ) : لا يعتبر في التعويض أن يكون العوض هبة ، بل يجوز أن يكون غيرها من العقود أو الايقاعات كبيع شيء على الواهب أو أبراء ذمته من دين له عليه ونحو ذلك ، بل يجوز أن يكون عملاً خارجياً ـ ولو في العين الموهوبة ـ يتعلق به غرض الواهب كأن يشترط على الموهوب له أن يبني في الأرض الموهوبة مدرسة أو مسجداً أو غيرهما.