( مسألة ١١٦٥ ) : اللقطة ذات العلامة إذا لم يعمل الملتقط فيها بما تقدم ضمنها ، فلو وضعها في مجامع الناس كالمسجد والزقاق فأخذها شخص آخر أو تلفت ضمن بدلها للمالك.
( مسألة ١١٦٦ ) : لو كانت اللقطة مما لا يبقى سنة لزم الملتقط أن يحتفظ بها لأطول مدة تبقى محتفظة بصفاتها الدخيلة في ماليتها ، والأحوط وجوباً أن يعرف بها خلال ذلك فإن لم يظفر بمالكها كان بالخيار بين أن يقوّمها على نفسه ويتصرف فيها بما يشاء وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها لمالكها ، ولا يسقط عنه بذلك ما سبق من التعريف ، فعليه أن يحفظ خصوصياتها وصفاتها ويُتمّ تعريفها سنة كاملة ، فإن وجد صاحبها دفع بدلها إليه وإلاّ عمل فيه بما تقدم في المسألة (١١٥٧).
هذا فيما إذا اختار الملتقط ان يقوّمها على نفسه أو تيسر بيعها فباعها ، ومع عدم الأمرين يجب عليه أن يتصدق بها ، ولا يلزمه تعريفها بعد ذلك ولو عثر على مالكها لم يضمن له قيمتها ، والأحوط وجوباً أن يكون التقويم والبيع والتصدق في الموارد المتقدمة باجازة الحاكم الشرعي أو وكيله إن أمكنت.
( مسألة ١١٦٧ ) : لا تبطل الصلاة بحمل اللقطة حالها وإن لم يكن من قصده دفعها إلى المالك على تقدير الظفر به.
( مسألة ١١٦٨ ) : إذا تبدل حذاء الشخص بحذاء غيره جاز له التصرف فيه بكل نحو يحرز رضا صاحبه به ، ولو علم أنه قد تعمد التبديل ظلماً وعدواناً جاز له أن يقابله بالمثل فيأخذ حذاءه بدلاً عن حذاء نفسه بشرط أن لا تزيد قيمة المتروك على قيمة المأخوذ وإلاّ فالزيادة من مجهول المالك