وتترتب عليه أحكامه ، وهكذا الحكم فيما لو علم أنه قد اشتبه أولاً ولكنه تسامح وتهاون في الرد بعد الالتفات إلى اشتباهه ، وأما في غير هاتين الصورتين ـ سواء علم باشتباهه حدوثاً وبقاءاً أم احتمل الاشتباه ولم يتيقنه ـ فتجرى على المتروك حكم مجهول المالك الآتي في المسألة اللاحقة ، هذا فيما إذا لم يكن الشخص هو الذي بدّل ماله بمال غيره ـ عمداً أو اشتباهاً ـ وإلاّ فلا يجوز له التقاص منه بل يجب عليه ردّه إلى مالكه.
( مسألة ١١٦٩ ) : إذا وقع المال المجهول مالكه ـ غير اللقطة ـ بيد شخص فإن علم رضا مالكه بالتصرف فيه جاز له التصرف على النحو الذي يحرز رضاه به ، وإلاّ وجب عليه الفحص عنه ما دام يحتمل الفائدة في ذلك ، وأما مع العلم بعدم الفائدة في الفحص فإن لم يكن قد يئس من الوصول إلى المالك حفظ المال له ، ومع اليأس يتصدق به أو يقوّمه على نفسه أو يبيعه ويتصدق بثمنه ، ـ والأحوط لزوماً ـ أن يكون ذلك باجازة الحاكم الشرعي ، ولو صادف فجاء المالك ولم يرض بالتصدق ضمنه له على الأحوط لزوماً.
( مسألة ١١٧٠ ) : إذا وجد مالاً في دار سكناه ولم يعلم انه له أو لغيره فان لم يكن يدخلها أحد غيره أو يدخلها قليل من الناس فهو له وان كان يدخلها كثير كما في المضائف والدواوين ونحوهما جرى عليه حكم اللقطة.
( مسألة ١١٧١ ) : إذا وجد حيوان مملوك في غير العمران كالبراري والجبال والآجام والفلوات ونحوها فإن كان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع عن صغار السباع كالذئب والثعلب لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته كالبعير والفرس والجاموس والثور ونحوها لم يجز أخذه سواء أكان في كلاء وماء