أم لم يكن فيهما إذا كان صحيحاً يقوى على السعي اليهما ، فإن أخذه الواجد حينئذٍ كان آثماً وضامناً له وتجب عليه نفقته ولا يرجع بها على المالك ، وإذا استوفى شيئاً من نمائه كلبنه وصوفه كان عليه مثله أو قيمته وإذا ركبه أو حمله حملاً كان عليه أجرته ولا تبرأ ذمته من ضمانه إلاّ بدفعه إلى مالكه ولا يزول الضمان ولو بإرساله في الموضع الذي أخذه منه ، نعم إذا يئس من الوصول إليه ومعرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي.
( مسألة ١١٧٢ ) : اذا كان الحيوان المذكور لا يقوى على الامتناع من صغار السباع ـ سواء كان غير ممتنع أصلاً كالشاة أم لم يبلغ حد الامتناع كصغار الإبل والخيل أو زال عنه لعارض كالمرض ونحوه ـ جاز أخذه ، فإن أخذه عرّفه في موضع الالتقاط إن كان فيه نزّال ، فإن لم يعرف المالك جاز له تملكه والتصرف فيه بالأكل والبيع ونحو ذلك ولكن اذا وجد صاحبه وجب عليه دفع قيمته إليه لو طالبه بها ، ويجوز له أيضاً ابقاؤه عنده إلى أن يعرف صاحبه مادام لم ييأس من الظفر به ولا شيء عليه حينئذٍ.
( مسألة ١١٧٣ ) : إذا وجد الحيوان في العمران ـ وهي مواضع يكون الحيوان مأموناً فيها من السباع عادة كالبلاد والقرى وما حولها مما يتعارف وصول الحيوان منها إليه ـ لم يجز أخذه ، ومن أخذه ضمنه ويجب عليه حفظه من التلف والإنفاق عليه بما يلزم وليس له الرجوع على صاحبه بما انفق ، كما يجب عليه تعريفه ويبقى في يده مضموناً إلى أن يؤديه إلى مالكه ، فإن يئس منه تصدق به بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط لزوماً ، نعم إذا كان غير مأمون من التلف لبعض الطوارئ كالمرض ونحوه جاز له أخذه لدرء الخطر عنه ولا ضمان عليه ويجب عليه أيضاً الفحص عن مالكه ، فإن يئس من الوصول إليه تصدق به كما تقدم.