( مسألة ١١٧٤ ) : إذا دخلت الدجاجة أو السخلة مثلاً في دار انسان ولم يعرف صاحبها لم يجز له أخذها ، ويجوز له أخراجها من الدار وليس عليه شيء إذا لم يكن قد أخذها ، وأما إذا أخذها فيجرى عليها حكم مجهول المالك وقد تقدم في المسألة (١١٦٩) ، نعم يجوز تملك الحمام ونحوه من الطيور اذا ملك جناحيه ولم يعرف صاحبه من دون فحص عنه.
( مسألة ١١٧٥ ) : إذا احتاجت الضالة إلى النفقة فإن وجد متبرع بها انفق عليها ، وإلاّ انفق عليها من ماله فإن كان يجوز له أخذها ولم يكن متبرعاً في الانفاق عليها جاز له الرجوع بما انفقه على المالك وإلاّ لم يجز له ذلك.
( مسألة ١١٧٦ ) : إذا كان للضالة نماء أو منفعة جاز للآخذ ـ إذا كان ممن يجوز له أخذها ـ أن يستوفيها ويحتسبها بدل ما انفقه عليها ، ولكن لابد أن يكون ذلك بحساب القيمة.
( مسألة ١١٧٧ ) : اللقيط ـ وهو الطفل الذي لا كافل له ولا يستقل بنفسه على السعي فيما يصلحه ودفع ما يضرّه ـ يستحب أخذه بل يجب ذلك كفاية اذا توقف عليه حفظه ، ويجب التعريف به اذا احرز عدم كونه منبوذاً من قبل أهله واحتمل الوصول اليهم بالفحص والتعريف.
( مسألة ١١٧٨ ) : من أخذ اللقيط فهو أحق من غيره بحضانته وحفظه والقيام بضرورة تربيته إلى أن يبلغ ، فليس لأحد ـ غير أبويه وأجداده ووصي الأب أو الجد ـ أن ينتزعه من الملتقط ويتصدى لحضانته.
( مسألة ١١٧٩ ) : لا يجوز للملتقط أن يتبنى اللقيط ويلحقه بنفسه ولو فعل لم يترتب على ذلك شيء من أحكام البنوة والابوة والأمومة.