نصب الصائد شبكة أو صنع حظيرة فدخلتها السمكة فماتت فيها قبل أن يستخرجها الصائد حلّ أكلها ، وهكذا الحال لو أخذها من الماء بآلة اُخرى فماتت قبل ان يخرجها منه.
( مسألة ١٢١٥ ) : إذا اخرج السمكة من الماء ثم أعادها إليه كأن وضعها في صحن من الماء فماتت فيه حرم لحمها.
( مسألة ١٢١٦ ) : إذا طفا السمك على وجه الماء بسبب إبتلاعه ما يسمى ب ( الزهر ) مثلاً فان أخذه حياً حل أكله وان مات قبل ذلك حرم.
( مسألة ١٢١٧ ) : لو شوى سمكة حية أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت حل أكلها وإن كان الاجتناب عنه أولى.
( مسألة ١٢١٨ ) : إذا قطعت من السمكة الحية بعد أخذها قطعة واعيد الباقي إلى الماء حيّاً حلت القطعة المبانة عنها سواء أمات الباقي في الماء أم لا يمت ، ولكن الاجتناب أحوط استحباباً.
( مسألة ١٢١٩ ) : لا يعتبر في صائد السمك الاسلام ، ولا يشترط في تذكيته التسمية فلو أخذه الكافر حلّ لحمه.
( مسألة ١٢٢٠ ) : السمكة الميتة اذا كانت في يد المسلم يحكم بحليتها وان لم يعلم أنها ماتت في خارج الماء بعد أخذها أو في آلة الصيد قبل اخراجها أو انها ماتت على وجه آخر ، وهكذا يحكم بحليتها وان لم يعلم كونها من ذوات الفلس اذا كان ذو اليد المسلم قد عرضها للأكل ولم يكن ممن يستحل غير ذوات الفلس من الاسماك.
واذا كانت السمكة الميتة في يد الكافر لم يحكم بحليتها وان أخبر باصطيادها على الوجه الموجب للحلية الا أن يحرز ذلك ولو من جهة الاطمينان باصطيادها بسفن الصيد التي تعتمد اخراج الاسماك من الماء قبل