موتها ويندر ان يختلط بها شيء من الميتة.
وهكذا لا يحكم بحلية ما في يد الكافر من السمك إذا شك في كونه من ذوات الفلس وان أخبر بكونه منها الا أن يطمئن بذلك.
( مسألة ١٢٢١ ) : الجراد اذا استقل بالطيران وأخذ حياً باليد أو بغيرها من الآلات حلّ أكله ، ولا يعتبر في تذكيته اسلام الآخذ ولا التسمية حال أخذه ، نعم لو وجده في يد كافر ميتاً ولم يطمئن انه أخذه حياً لم يحل وان اخبر بتذكيته كما مرّ في السمك.