الثلث بينهما بالسوية ، ولو اوصى بعين شخصية لزيد ثم اوصى بنصفها لعمرو كانت الثانية مبطلة للأولى بمقدار النصف.
( مسألة ١٣٠٥ ) : إذا وهب بعض امواله في مرض موته واقبضه واوصى ببعضها الآخر ثم مات ، فان وفى الثلث بهما أو امضاهما الورثة صحّا جميعاً ، وإلاّ يحسب المال الموهوب من الثلث فان بقي شيء حسب منه المال الموصى به.
( مسألة ١٣٠٦ ) : إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه فان لم يكن متّهماً في اعترافه يخرج المقدار المعترف به من اصل التركة ، ومع الاتهام يخرج من الثلث ، والمقصود بالاتّهام وجود امارات يُظن معها بكذبه ، كأن يكون بينه وبين الورثة معاداة يظن معها بانه يريد بذلك اضرارهم ، أو كان له محبة شديدة مع المقرّ له يظن معها بانه يريد بذلك نفعه.
( مسألة ١٣٠٧ ) : إذا اوصى لشخص بمال فقبل الموصى له الوصية ملك المال بعد موت الموصي وان كان قبوله في حياته ، ولا يكفي مجرد عدم رفضه للوصية في دخول المال في ملكه بوفاة الموصي.
( مسألة ١٣٠٨ ) : إذا لم يردّ الموصى له الوصية ومات في حياة الموصي أو بعد موته قامت ورثته مقامه فاذا قبلوا الوصية ملكوا المال الموصى به إذا لم يرجع الموصي عن وصيته.
( مسألة ١٣٠٩ ) : لا يعتبر في الوصية العهدية وجود الموصى له في حال الوصية أو عند موت الموصي ، فلو اوصى باعطاء شيء من ماله الى من سيوجد بعد موته ـ كولد ولده ـ فان وُجد أُعطي له والا كان ميراثاً لورثة الموصي ، نعم إذا فهم منه ارادة صرفه في مورد آخر اذا لم يوجد الموصى له صرف في ذلك المورد ولم يكن ارثاً.