واللائط فقتله غير الامام أو المأذون من قبله وجبت الكفارة على القاتل ، نعم لا كفارة في قتل المرتد إذا لم يتب.
( مسألة ١٣٢٢ ) : لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يتصدق لكل يوم بمدّ ( ٧٥٠ غراماً تقريباً ) من الطعام على مسكين ، أو يدفع له مدين ( ٥ / ١ كيلو غراماً تقريباً ) من الطعام ليصوم عنه.
( مسألة ١٣٢٣ ) : العجز عن العتق الموجب للإنتقال إلى الصيام ثم الإطعام في الكفارة المرتبة متحقق في هذا الزمان لعدم الرقبة المملوكة ، وأما العجز عن الصيام الموجب لتعين الطعام فيتحقق بالتضرر به أو بكونه شاقاً مشقة لا يتحمل عادة ، وأما العجز عن الإطعام والإكساء في كفارة اليمين ونحوها الموجب للانتقال إلى الصيام فيتحقق بعدم تيسر تحصيلهما ولو لعدم توفر ثمنهما أو احتياجه إليه في نفقة نفسِهِ أو واجبي النفقة عليه.
( مسألة ١٣٢٤ ) : المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء ، فلو كان قادراً على الصوم ثم عجز أطعم ولا يستقر الصوم في ذمته ، ويكفي في تحقّق العجز الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت التكفير فلو كان عجزه لمدة قصيرة كإسبوع مثلاً لزمه الانتظار ، ولو صدق العجز عرفاً فأتى بالبدل ثم طرأت القدرة اجتزأ به ، بل يكفي الشروع فيه ، فاذا عجز عن الصوم فدخل في الإطعام ثم تمكّن منه اجتزأ باتمام الإطعام.
( مسألة ١٣٢٥ ) : يجب التتابع في صوم الشهرين من الكفارة المخيّرة والمرتبة وكفارة الجمع ، كما يجب التتابع بين صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين والنذر ، والمقصود بالتتابع عدم تخلّل الإفطار ولا صوم آخر غير الكفارة بين ايامها ، فلا يجوز الشروع في الصوم في زمان يعلم انه لا يسلم له بتخلل العيد أو تخلل يوم يجب فيه صوم آخر الا إذا كان ذلك الصوم