مطلقاً ينطبق على صوم الكفارة كما لو نذر قبل تعلق الكفارة بان يصوم اليوم الأوّل من شهر رجب فان صومه لا يضرُّ بالتتابع بل يحسب من الكفارة ايضاً مع قصدها ، بخلاف ما إذا نذر ان يصومه شكراً ـ مثلاً ـ فانه يضرّ بالتتابع.
( مسألة ١٣٢٦ ) : انما يضر الإفطار في الأثناء بالتتابع فيما إذا وقع على وجه الإختيار ، فلو وقع لعذر كالمرض وطرّو الحيض والنفاس ـ لا بتسبيب منه ـ والسفر الاضطراري دون الاختياري ونسيان النية إلى فوات وقتها لم يجب الإستيناف بعد زوال العذر بل يبني على ما مضى.
( مسألة ١٣٢٧ ) : يكفي في تتابع الشهرين من الكفارة صيام شهر ويوم واحد متتابعاً ، ويجوز له التفريق بعد ذلك لأيّ عارض يعدُّ عذراً عرفاً وان لم يبلغ درجة الضرورة ، واما التفريق إختياراً لا لعذر اصلاً فالأحوط لزوماً تركه.
( مسألة ١٣٢٨ ) : من وجب عليه صيام شهرين يجوز له الشروع فيه في اثناء الشهر ولكن ـ الأحوط وجوباً ـ حينئذٍ ان يصوم ستين يوماً وان كان الشهر الذي شرع فيه مع تاليه ناقصين أو مختلفين ، وأما لو شرع فيه من أول الشهر فيجزيه شهران هلاليان وان كانا ناقصين.
( مسألة ١٣٢٩ ) : يتخير في الإطعام الواجب في الكفارات بين تسليم الطعام إلى المساكين واشباعهم ، ولا يتقدر الإشباع بمقدار معين بل المدار فيه عرض الطعام الجاهز عليهم بمقدار يكفي لإشباعهم مرة واحدة قلّ أو كثر ، وأما نوعه فيجب ان يكون مما يتعارف التغذي به لغالب الناس من المطبوخ وغيره وان كان بلا ادام وهو ما جرت العادة باكله مع الخبز ونحوه ، والأفضل ان يكون مع الإدام وكل ما كان اجود كان افضل.