وأما في التسليم فاقل ما يجزي تسليم كل واحد منهم مد (٧٥٠ غراماً تقريباً ) والأفضل بل الأحوط استحباباً مدان ( ٥ / ١ كيلو غرام تقريباً ) ويكفي فيه مطلق الطعام كالتمر والأرز والزبيب والماش والذرة والحنطة وغيرها ، نعم الأحوط لزوماً في كفارة اليمين والنذر الاقتصار على تسليم الحنطة أو دقيقها.
( مسألة ١٣٣٠ ) : التسليم إلى المسكين تمليك له وتبرأ ذمة المكفّر بمجرد ذلك ، ولا تتوقف على اكله الطعام فيجوز له بيعه عليه أو على غيره.
( مسألة ١٣٣١ ) : يتساوى الصغير والكبير في الإطعام إذا كان بنحو التسليم ، فيعطى الصغير مد كما يعطى الكبير وان كان اللازم في الصغير التسليم إلى وليّه الشرعي ، وأما إذا كان الإطعام بنحو الاشباع فاللازم احتساب الاثنين من الصغار بواحد إذا كانوا منفردين بل وان اجتمعوا مع الكبار على الأحوط وجوباً ، ولا يعتبر فيه اذن من له الولاية والحضانة إذا لم يكن منافياً لحقه.
( مسألة ١٣٣٢ ) : يجوز التبعيض في التسليم والإشباع فيشبع البعض ويسلم إلى الباقي ، ولا يجوز التكرار مطلقاً بان يشبع واحداً مرات متعددة أو يدفع اليه امداداً متعددة من كفارة واحدة ويجوز من عدة كفارات ، كما لو افطر تمام شهر رمضان فيجوز له اشباع ستين مسكيناً معينين في ثلاثين يوماً أو تسليم ثلاثين مداً من الطعام لكل واحد منهم.
( مسألة ١٣٣٣ ) : اذا تعذر اكمال العدد الواجب في الإطعام في البلد وجب النقل إلى غيره ، وان تعذر لزم الانتظار ولا يكفي التكرار على العدد الموجود على الأحوط وجوباً.
( مسألة ١٣٣٤ ) : الكسوة لكل مسكين ثوب وجوباً ، وثوبان استحباباً ،